أصول ـ قرار قاضي إحالة ـ تدخل في الجناية. من محامون 1990

القضية 985 جناية لعام 1990
قرار 811 لعام 1990
تاريخ 25/9/1990
المبدأ: أصول ـ قرار قاضي إحالة ـ تدخل في الجناية.
ـ إن استقلال قاضي الإحالة بتقدير مدى كفاية الأدلة للاتهام مشروط بحسن الاستخلاص وسلامة التقدير.
ـ إن الاجتهاد القضائي مستقر على أن المادة 218 عقوبات بينت الأعمال التي تعد من قبيل التدخل في الجناية على سبيل الحصر والتي يجب التحدث عنها وتبيانها بصورة مستقلة وإقامة الدليل عليها.