Call us now:
القضية 620 جناية لعام 1990
قرار 774 لعام 1990
تاريخ 25/9/1990
المبدأ: أصول ـ قاضي إحالة ـ تهريب ـ ادخال البضاعة تهريبا ، النقل بقصد الاتجار.
على قاضي الاحالة معالجة واقعة التهريب في ضوء إدخال البضاعة تهريبا وتوافر عناصر جريمة التهريب (المادة الأولى والثالثة من المرسوم 13 لعام 1974).