قاضي إحالة ـ تهريب ـ قرينة. من محامون 1990

القضية 607 جناية لعام 1990
قرار 732 لعام 1990
تاريخ 28/8/1990
المبدأ: قاضي إحالة ـ تهريب ـ قرينة.
إن إقدام المدعى عليه على إخفاء كمية الحديد التي صودرت معه لا يعتبر قرينة على أنه ليس للاستعمال الشخصي.