ملاحقة ـ تفاقم نتائج الفعل الجرمية. من محامون 1990

القضية 396 جناية لعام 1990
قرار 822 لعام 1990
تاريخ 8/10/1990
المبدأ: ملاحقة ـ تفاقم نتائج الفعل الجرمية.
أباح القانون الملاحقة مجددا إذا تفاقمت نتائج الفعل الجرمية بعد الملاحقة فأصبح الفعل قابلا لوصف أشد.