اختلاس ـ استرداد المبالغ المختلسة قبل الإحالة للقضاء ـ ضرر ـ تعويض. من محامون 1990

القضية 242 أمن اقتصادي
قرار 224 لعام 1990
تاريخ 23/10/1990
المبدأ: اختلاس ـ استرداد المبالغ المختلسة قبل الإحالة للقضاء ـ ضرر ـ تعويض.
إن استرداد المبالغ المختلسة قبل الإحالة للقضاء للفصل في الدعوى يزيل الضرر ولا مجال للحكم بأي تعويض.