استدلال ـ خبرة. من محامون 1990

القضية 7 أمن اقتصادي
قرار 92 لعام 1990
تاريخ 24/4/1990
المبدأ: استدلال ـ خبرة.
إن القانون لم يحدد للمحاكم الجزائية طرقا ملزمة للاستدلال ولم يوجب عليها بتعيين خبراء لكشف أمور وضحت لديها ولها أن ترفض الخبرة ان رأت أنها في غنى عنها بما استخلصته من أدلة ثابتة لديها.