Call us now:
القضية 57 أمن اقتصادي
قرار 11 لعام 1990
تاريخ 31/1/1990
المبدأ: أصول ـ حكم ـ رد على الدفوع ـ تقدير أدلة ـ رقابة محكمة النقض.
إن حق تقدير الأدلة منوط بسلامة التقدير والاستدلال فإذا كانا غير سليمين وكانا قائمين على اسس ضعيفة وركائز واهية فإن الحكم الصادر نتيجة ذلك يكون خاضعا لرقابة محكمة النقض.
إن عدم إيراد المحكمة مصدرة الحكم ملخصا عن كل دليل وإكتفاءها بالإشارة إلى التحقيقات الأولية يجعل هذا الحكم مشوبا بنقص التعليل وسبق الأوان ويتعين نقضه.