أصول ـ حكم ـ مقاومة النظام الاشتراكي ـ شروع في تهريب النقد الأجنبي ـ عنصر الضرر ـ مناقشة أركان الجريمة. من محامون 1990

القضية 18 أمن اقتصادي
قرار 2 لعام 1990
تاريخ 28/1/1990
المبدأ: أصول ـ حكم ـ مقاومة النظام الاشتراكي ـ شروع في تهريب النقد الأجنبي ـ عنصر الضرر ـ مناقشة أركان الجريمة.
لا بد عند التجريم بجنحة مقاومة النظام الاشتراكي وجناية الشروع بتهريب النقد الأجنبي من مناقشة أركان كل من الجريمتين مناقشة قانونية ومتفقة في ضوء وقائع الدعوى، ولا بد من بحث عنصر الضرر في جريمة المقاومة تحت طائلة النقض.