أصول ـ طلب خبرة حسابية ـ عدم رد على الطلب. من محامون 1990

القضية 151 أمن اقتصادي
قرار 153
تاريخ 25/6/1990
المبدأ: أصول ـ طلب خبرة حسابية ـ عدم رد على الطلب.
إذا طلب المتهم إجراء خبرة حسابية على قيود الجهة المدعية لإثبات براءته. وأصدرت المحكمة حكمها دون أن ترد على هذا الطلب سلبا أو إيجابا يكون حكمها مشوبا بنقص التعليل وسبق الأوان ومعرضا للنقض.
(قرار مماثل رقم 179/174 تاريخ 31/7/1990).