أصول ـ حكم جناية التقصير عمدا ـ مناقشة العناصر الجرمية. من محامون 1990

القضية 56 لعام 1990 أمن اقتصادي
قرار 73 لعام 1990
تاريخ 29/3/1990
المبدأ: أصول ـ حكم جناية التقصير عمدا ـ مناقشة العناصر الجرمية.
على محكمة الموضوع أن تضع موضع المناقشة العناصر الجرمية لجناية التقصير عمدا وتتحدث بصورة مستقلة وكافية عن عنصر العمد تحت طائلة النقض.