Call us now:
القضية 113 أمن اقتصادي
قرار 102 لعام1990
تاريخ 12/5/1990
المبدأ: أصول ـ حكم ـ تطبيق قانوني ـ رد على الدفاع.
ـ الإشارة في الحكم إلى ارتكاب الطاعن جرما والحكم عليه بإدانته بجرم آخر دون مناقشة أركان هذا الجرم مناقشة مستمدة من واقعات الدعوى يوجب النقض.
ـ عدم الرد على طلب الدفاع بمنح الطاعن الأسباب المخففة التقديرية يوجب النقض.