Call us now:
القضية 148 أمن اقتصادي
قرار 132 لعام 1990
تاريخ 10/6/1990
المبدأ: اهمال ـ غرامة ـ تعويض.
إن قيام المدعى عليه بجنحة الاهمال في المحافظة على الأموال العامة المنصوص عنها بالفقرة أ من المادة 10 من قانون العقوبات الاقتصادية بجبر الضرر المادي قبل الفصل في الدعوى يحول دون طلب جهة الإدعاء الشخصي بالفائدة القانونية على ما هو عليه الاجتهاد.
قرار مماثل رقم 197/192 تاريخ 23/9/1990.
قرار مماثل رقم 69/62 تاريخ 11/3/1990.