Call us now:
القضية 124 أمن اقتصادي
قرار 124 لعام 1990
تاريخ 31/5/1990
المبدأ: تبدل رئيس الهيئة الحاكمة ـ عدم تلاوة ضبوط الجلسات السابقة.
إذا تبدل رئيس الهيئة الحاكمة ولم تعمد هذه الهيئة إلى تلاوة الضبوط للجلسات السابقة ولم تدون اكتفاء بهذه التلاوة، وكانت إجراءات المحاكمة في هذه الجلسات جوهرية ـ فإن الإجراءات التي تمت بعد ذلك تكون مشوبة بالخلل ويكون الحكم معرضا للنقض.