Call us now:
القضية 207 لعام 1990 أمن اقتصادي
قرار 211 لعام 1990
تاريخ 4/10/1990
المبدأ: تهريب العملات ـ طعن ـ منح أسباب مخففة ـ أصول ـ رد على الدفوع ـ ارتفاع بالعقوبة عن الحد الأدنى.
ـ إن الأحكام الصادرة استنادا للمرسوم 24 لعام 1986 تصدر مبرمة ولا تقبل الطعن (م.ت 29 لعام 1986 و م.ت 46 لعام 1977).
ـ عدم الرد على دفوع المتهم موجب لنقض الحكم.
ـ عدم الرد على طلب منح الأسباب المخففة التقديرية موجب لنقض الحكم.