Call us now:
القضية 1209 عسكرية لعام 1990
قرار 2101 لعام 1990
تاريخ 4/11/1990
المبدأ: أصول ـ تعيين مرجع ـ سرقة ليلا ـ وصف جرمي.
إن كون السرقة من داخل السيارة ليلا تنطبق عليها أحكام الماد 628 عقوبات باعتبار أن الفعل هو من نوع الجنحة ويكون الاختصاص للنظر في القضية معقودا للقاضي الفرد العسكري.