أصول ـ تبليغ ـ حكم ـ ارتفاع بالعقوبة ـ تعليل. من محامون 1990

القضية 952 عسكرية لعام 1990
قرار 1542 لعام 1990
تاريخ 22/8/1990
المبدأ: أصول ـ تبليغ ـ حكم ـ ارتفاع بالعقوبة ـ تعليل.
ـ إذا تم تبليغ المطلوب تبليغه بواسطة شقيقه ولم يبين في المذكرة أن هذا الأخير مقيم مع المطلوب تبليغه في دار واحدة يكون التبليغ مخالفا للقانون.
ـ إذا ارتفع القاضي بالعقوبة إلى الحد الأعلى دون تعليل وتبرير يكون قد خالف اجتهاد محكمة النقض.
ـ يجب أن يشتمل الحكم على التعليلات والأسباب الموجبة له وذكر الأدلة والموجبات المؤدية إليه بشكل مفصل (المادة 203 أصول) تحت طائلة النقض.