Call us now:
القضية 8321 عسكرية لعام 1990
قرار 2143 لعام 1990
تاريخ 11/11/1990
المبدأ: أصول ـ قاضي تحقيق عسكري ـ بيان الأدلة.
إن عدم استجواب المدعى عليه وعدم إيضاح دوره فيما اتهم به من جنايات وعدم بيان المستند في ذلك وعدم ذكر الأدلة يجعل القرار سابقا لأوانه.