اهمال ـ أدلة. من محامون 1990

القضية 839 عسكرية لعام 1990
قرار 1692 لعام 1990
تاريخ 26/9/1990
المبدأ: اهمال ـ أدلة.
إذا لم تتمكن المحكمة من دعوة أحد الشهود لأداء الشهادة أمامها لجهالة عنوانه وكان له شهادة أمام مرجع قضائي وجب عليها عرضها بين الأدلة.