تهريب ـ مصالحة ـ عذر مخفف قانوني. من محامون 1990

القضية عسكرية لعام 1990
قرار 1734 لعام 1990
تاريخ 30/9/1990
المبدأ: تهريب ـ مصالحة ـ عذر مخفف قانوني.
إن المصالحة على المواد المهربة حسب نص المادة 5 للمرسوم 13 لعام 1974 من الأعذار المخففة القانونية التي توجب تحويل الجناية إلى جنحة (الفقرة أ من المادة 241 عقوبات).