قتل ـ عذر محل ـ مفاجأة. من محامون 1990

القضية 6019 عسكرية لعام 1990
قرار 1944 لعام 1990
تاريخ 21/10/1990
المبدأ: قتل ـ عذر محل ـ مفاجأة.
يستفيد القاتل من لعذر المحل إذا توفر عنصر المفاجأة الذي دفعه إلى القتل (المادة 548 الفقرة 1 والمادة 240 عقوبات).