إخلاء ـ ترك المأجور. من محامون 1990

القضية 219 لعام 1990
قرار 321 لعام 1990
تاريخ 4/10/1990
المبدأ: إخلاء ـ ترك المأجور.
استقر الاجتهاد على أن ترك المستأجر للمأجور لا يتحقق إلا بتخلي المستأجر نهائيا عن المأجور ونقل عائلته وأثاث بيته منه.