Call us now:
القضية 98 لعام 1990
قرار 354 لعام 1990
تاريخ 25/10/1990
المبدأ: إخلاء لعلة التملك.
يشترط في دعوى الإخلاء لعلة التملك أن يكون المستأجر مالكا مستقر لدار فإذا كان شريكا في دار يمكن قسمتها فإن شرائط الإخلاء غير متوفرة ولا يجوز تفسير الاستقلال بالملكية على وجه ينصرف إلى حصص مشاعة من دار أو دور أخرى.