إخلاء لعلة السكنى ـ انحصار الملكية. من محامون 1990

القضية 842 لعام 1990
قرار 365 لعام 1990
تاريخ 1/11/1990
المبدأ: إخلاء لعلة السكنى ـ انحصار الملكية.
إن شرط انحصار ملكية طالب التخلية بالعقار يتوقف على توفره قبول الدعوى باعتباره من متعلقات النظام العام.