إقرار. من محامون 1990

القضية 124 لعام 1990
قرار 329 لعام 1990
تاريخ 11/10/1990
المبدأ: إقرار.
إن الإقرار هو سيد البينات، والإنسان مؤاخذ بإقراره ويسري الإقرار على المقر.