Call us now:
القضية 1442 ايجارات لعام 1990
قرار 377 لعام 1990
تاريخ 13/6/1990
المبدأ: تخمين ـ اعمال الصرافة والمبادلة المالية ـ تجارية.
إن أعمال الصرافة والمبادلة المالية ومعاملات المصارف العامة تعتبر من الأعمال التجارية بحكم ماهيتها.
القضية 1442 ايجارات لعام 1990
قرار 377 لعام 1990
تاريخ 13/6/1990
المبدأ: تخمين ـ اعمال الصرافة والمبادلة المالية ـ تجارية.
إن أعمال الصرافة والمبادلة المالية ومعاملات المصارف العامة تعتبر من الأعمال التجارية بحكم ماهيتها.