تسليم عقار ـ قرار تسليم العقار بصورة مؤقتة ـ قابل للاستئناف. من محامون 1990

القضية 491 إيجارات لعام 1989
قرار 186 لعام 1989
تاريخ 13/5/1989
المبدأ: تسليم عقار ـ قرار تسليم العقار بصورة مؤقتة ـ قابل للاستئناف.
إن قرار تسليم العقار من الأحكام الوقتية ذات الطبيعة المستعجلة القابلة الاستئناف قبل الفصل في موضوع الدعوى نهائيا. (هيئة عامة ـ محكمة النقض 39 لعام 1984).