القضية 26 طعن لعام 1991
قرار 22 لعام 1991
تاريخ 18/2/1991
المبدأ: تقارير الخبرة ـ موقعها في الحكم:
إن تقارير الخبرة تعتبر من جملة الأدلة المعروضة على المحكمة ولها أن تأخذ بجزء منها أو تطرح خبرة أو تأخذ بخبرة أخرى بالقدر الذي تقنع به ولا مجال لمناقشتها في ذلك ما لم يكن تعليلها يخالف الأدلة المطروحة في الدعوى ولا ينسجم مع الواقع.