Call us now:
القضية 57 طعن لعام 1991
قرار 31 لعام 1991
تاريخ 13/3/1991
المبدأ: طعن بالاختصاص:
إن القرار القاضي بإعلان عدم الاختصاص لا ينبني عليه منع السير في الدعوى، والطعن في هذا القرار مستوجب الرد شكلاً (م 337 ت.ا.ج).
القضية 57 طعن لعام 1991
قرار 31 لعام 1991
تاريخ 13/3/1991
المبدأ: طعن بالاختصاص:
إن القرار القاضي بإعلان عدم الاختصاص لا ينبني عليه منع السير في الدعوى، والطعن في هذا القرار مستوجب الرد شكلاً (م 337 ت.ا.ج).