Call us now:
القضية 42 طعن لعام 1991
قرار 131 لعام 1991
تاريخ 11/3/1991
المبدأ: اغتصاب ـ تقدير عنصر الاغتصاب ـ محكمة الموضوع:
إن تقدير عنصر الإكراه في جريمة الاغتصاب هو من الأمور الموضوعية التي تستقل به محكمة الموضوع.
إن سكوت المجني عليها بعد تعرضها لواقعة الاغتصاب لا يعني أنها كانت موافقة على المجامعة وإن الطاعن جامعها وفض بكارتها بإرادتها.