ضبط المحاكمة ـ قانونية تشكيل المحاكم: من محامون 1991

القضية 539 طعن لعام 1991
قرار 91 لعام 1991
تاريخ 26/2/1991
المبدأ: ضبط المحاكمة ـ قانونية تشكيل المحاكم:
إن عدم اشتمال ضبط المحاكمة على ذكر رقم وتاريخ قرار ندب القاضي الذي تم ندبه لإكمال النصاب وكذلك المرجع الذي أصدره يشكل مخالفة للقانون ويعرض الحكم الصادر كذلك للنقض لتعلقه بقانونية تشكيل المحاكم الذي هو من النظام العام.