عاهة فعلية: من محامون 1991

القضية 34 طعن لعام 1991
قرار 1 لعام 1991
تاريخ 28/1/1991
المبدأ: عاهة فعلية:
إن إصابة المتهم باضطراب في السلوك ومسؤوليته عن أعماله ناقصة تعتبر بحكم العاهة العقلية التي تنقص الوعي والاختيار لديه.