Call us now:
القضية 583 طعن لعام 1991
قرار 4 لعام 1991
تاريخ 29/1/1991
المبدأ: وقف الحكم النافذ:
الدليل الذي يتم اعتماده على كون المحكوم عليه، قد أصلح نفسه، هو شهادة السجن الذي نفذ فيه العقوبة.
للمحكمة أن تنيط وقف الحكم النافذ أو التدبير الاحترازي أن تشترط قضاء واجب أو أكثر وفق المادة 169 عقوبات.