تسوية وضع ـ عامل: من محامون 1991

القضية 909 طعن لعام 1990
قرار 19 لعام 1990
تاريخ 12/2/1990
المبدأ: تسوية وضع ـ عامل:
من حيث أن المدعي أسس دعواه على المادة الثانية من المرسوم 2980 لعام 1968 وتعديلاته التي تنص على تحول التعيين المقت إلى دائم إذا اقتضى العمل تمديد أو تجديد خدمات العامل الموقت.
ومن حيث أن الجهة الإدارية المعنية ردت على الدعوى مرتئية رفضها بحجة أن وضع المدعي قد سوى وفقاً لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة وذلك بموجب القرار الصادر عن المدير العام للمؤسسة العامة للكهرباء ذي الرقم 1897 المؤرخ في 28/6/1986 ولم يعد من الجائز له أن يطالب بالتثبيت وفق المرسوم 2980 لعام 1968 الملغى.