Call us now:
القضية 123 طعن لعام 1990
قرار 26 لعام 1990
تاريخ 19/2/1990
المبدأ: تعويض طبيعة عمل ـ عائدات الجباية:
على الرغم من أن أعمال الإدارة تقوم على التوثيق والكتابة، فإن المدعي المطعون ضده لم يستطع تقديم أية وثيقة تعارض أو تخالف البيان الصادر عن رئيس مجلس المدينة وإزاء انتفاء قيام المومأ إليه بالأعمال التي تتصل بالتحصيل والجباية، فإن مطالبته بعائدات الجباية تكون غير قائمة على أساس وحقيقة بالرفض. والحكم الطعين الذي لم يراع ذلك يكون جديراً بالإلغاء.