طلب انعدام قرار ـ رده: من محامون 1991

القضية 2525 طعن لعام 1990
قرار 68 لعام 1990
تاريخ 19/2/1990
المبدأ: طلب انعدام قرار ـ رده:
ومن حيث أنه حرصاً على وضع الأمور في نصابها الصحيح، وتبياناً للحقائق الماثلة أصلاً، فإنه ليس هناك أي سبب يمكن التعلل به لطلب إعلان الانعدام، ذلك أن المحكمة التي أصدرت الحكم الذي استهدف لطلب الانعدام، إنما كانت مشكلة على الوجه القانوني الصحيح، وهي وحدها صاحبة الولاية في النظر في الطعن الذي صدر فيه ذلك الحكم، بمقتضى اختصاصها المنوط بها قانوناً، وقد اعتمدت في إصداره الإجراء والأصول والقواعد المحددة في القانون، إذ أفسحت المجال رحباً أمام الطرفين في الطعن لبيان أقوالهما وتقديم دفوعهما، كما تولت مناقشة القضية من جوانبها كافة، بما فيها الجانب الذي يجهد طالب الانعدام في عرضه جديداً في المظهر على الرغم من أنه قديم في الحقيقة والجوهر، بدليل أنه قد نال نصيباً وافراً من المناقشة والتبصر والتمحيص في الأسباب التي ارتكز إليها الحكم المطلوب إعلان انعدامه نفسه.