Call us now:
القضية 674 طعن لعام 1990
قرار 8 لعام 1990
تاريخ 5/2/1990
المبدأ: عقد عمل ـ تطبيق قانون العاملين الأساسي ـ المنحة النقدية لنهاية الخدمة:
استقر اجتهاد هذه المحكمة على أن المنحة النقدية التي تصرف بسبب انتهاء الخدمة وفق الحالات المحددة في المادة 139 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة إنما تشمل العاملين الدائمين.