Call us now:
القضية 1302 طعن لعام 1990
قرار 1049 لعام 1990
تاريخ 17/12/1990
المبدأ: فصل عامل ـ تعويض ـ تقدير المحكمة ـ عوامله:
استقر الاجتهاد على أن العامل الذي يقضى بإلغاء قرار فصله إنما يستحق تعويضاً تصدره المحكمة بالاستناد إلى عوامل عدة منها درجة الخطأ المرتكب من الإدارة في الفصل. وإمكانية تكسب العامل في فترة تعويضه.