Call us now:
القضية 70 طعن لعام 1990
قرار 45 لعام 1990
تاريخ 26/2/1990
المبدأ: وقف تنفيذ:
ومن حيث أن محكمة القضاء الإداري إذ قضت بوقف التنفيذ في حكمها الذي استهدف للطعن قدرت أن شرطي وقف التنفيذ وهما جدية الطلب وترتب نتائج يتعذر تداركها من التنفيذ قد توافرا في القرار المطعون فيه.