Call us now:
القضية 474 إيجارات لعام 1990
قرار 180 لعام 1990
تاريخ 24/5/1990
محكمة الاستئناف المدنية السادسة بدمشق
المبدأ: صحة الخصومة ـ نظام عام ـ تثيره المحكمة من تلقاء نفسها في أية مرحلة تكون عليها الدعوى:
إن المادة 11 من قانون أصول المحاكمات المدنية قد نصت على أنه:
1 ـ لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون.