إيجارات ـ خبرة: من محامون 1991

القضية 1184 لعام 1990
قرار 79 لعام 1990
تاريخ 21/12/1990
محكمة الاستئناف المدنية السادسة بدمشق
المبدأ: إيجارات ـ خبرة:
لا يشترط في الخبراء في دعاوى التخمين أن يقدموا تقريرهم على ضبط مستقل.