عقد إيجار ـ ثابت التاريخ ـ مالك قديم ـ مالك جديد ـ سريانه: من محامون 1991

القضية 790 لعام 1990
قرار 364 لعام 1990
تاريخ 1/11/1990
محكمة الاستئناف المدنية السادسة بدمشق
المبدأ: عقد إيجار ـ ثابت التاريخ ـ مالك قديم ـ مالك جديد ـ سريانه:
إن المادة 9 من القرار 188 لعام 1926 قد نصت على أن الحقوق العينية غير المنقولة لا تعتبر موجودة تجاه الغير إلا بقيدها في السجل العقاري وابتداء من تاريخ هذا العقد.
وإن المادة 571 من القانون المدني قد اعتبرت عقد الإيجار المبرم بين المالك والمستأجر نافذاً بحق المالك الجديد إذا كان له تاريخ ثابت سابق على التصرف الذي نقل الملكية.