Call us now:
القضية 442 إيجارات لعام 1990
قرار 36 لعام 1990
تاريخ 15/2/1990
محكمة الاستئناف المدنية السادسة بدمشق
المبدأ: مبدأ السنة الايجارية ـ الأجور المتراكمة عن سنين سابقة:
إذا كان مبدأ السنة الايجارية غير ثابت فإنه يكون من بدء السنة الميلادية.