أعمال السيادة: من محامون 1991

القضية 82 أساس لعام 1990
قرار 41 لعام 1990
تاريخ 19/6/1990
الهيئة العامة لمحكمة النقض
المبدأ: أعمال السيادة:
تلك الأعمال والتصرفات الصادرة عن السلطات العليا في الدولة وتشمل الأعمال السياسية الهامة فلا علاقة لقيام إحدى الدوريات الأمنية بإطلاق النار على أحد المواطنين بداعي عدم امتثاله لإشارة الوقوف بأعمال السيادة.