Call us now:
القضية 111 أساس لعام 1990
قرار 52 لعام 1990
تاريخ 23/10/1990
الهيئة العامة لمحكمة النقض
المبدأ: مخاصمة قضاة ـ اختصاص:
إن دعوى المخاصمة المرفوعة على قضاة محكمة الاستئناف والنائب العام الاستئنافي ترى أمام الغرفة المدنية لمحكمة النقض بموجب الفقرة الثانية من المادة 490 من قانون أصول المحاكمات.
وحيث أن المدعي أقام دعواه أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض بدلاً من إقامتها أمام الغرفة المدنية فيها خلافاً لما توجبه المادة 490/2 أصول محاكمات، فتغدو الدعوى مقامة أمام مرجع غير مختص ويتعين ردها.