اتفاق تنفيذ عيني ـ تمثيل كافة المالكين ـ من وقع الاتفاق يكون مسؤولاً بصورة شخصية: من محامون 1991

القضية 1030 أساس لعام 1990
قرار 1461 لعام 1990
تاريخ 18/6/1990
المبدأ: اتفاق تنفيذ عيني ـ تمثيل كافة المالكين ـ من وقع الاتفاق يكون مسؤولاً بصورة شخصية:
من حيث أن القرار المطعون فيه الذي تضمن إعطاء كل طرف حصته من العقارات بموجب الاتفاق ولم يلاحظ أن التنفيذ العيني لهذا الاتفاق لا يمكن قبوله ما لم يكن كافة المالكين ممثلين فيه وإلا فإنه من وقع الاتفاق يكون مسؤولاً عنه بصورة شخصية وضمن حدود سهامه يضاف إلى ذلك أن أحد موقعي الاتفاق الوريث كان قاصراً بتاريخ توقيعه.
ومن حيث أن القرار المطعون فيه لم يلاحظ تلك المبادئ القانونية رغم اتصالها بالنظام العام مما يجعله قاصراً في بيانه وسابقاً لأوانه على نحو يملي نقضه.