Call us now:
القضية 808 أساس لعام 1990
قرار 1867 لعام 1990
تاريخ 30/7/1990
المبدأ: إثراء بدون سبب مشروع ـ وضع اليد:
إن نص المادة 180 من القانون المدني توجب على كل شخص يثرى على حساب شخص آخر دون سبب مشروع يلتزم بتعويض هذا الشخص في حدود ما أثرى لحسابه وبمقدار ما لحقه من خسارة ويبقى هذا الالتزام قائماً ولو زال الإثراء فيما بعد.