Call us now:
القضية 11825 أساس لعام 1990
قرار 2373 لعام 1990
تاريخ 9/10/1990
المبدأ: اختصاص ـ إبطال تصرف:
حيث أن موضوع الدعوى يقوم على طلب إبطال التصرف الحاصل على رقبة العقار الموصوف بالمحضر 8804 من المنطقة العقارية الأنصاري بحلب من المؤرث المتوفي رشيد لصالح المدعى عليها وردة وذلك أمام محكمة الصلح المدنية في حلب.
وحيث أن محكمة الصلح بحلب قضت برد الدعوى شكلاً وصدق قرارها استئنافاً.
وحيث أن المادة 75 أصول محاكمات تنص:
تختص محكمة الصلح بالحكم في الدعاوى المنصوص عليها في المواد السابقة وفي جميع الدعاوى الداخلة في اختصاصها بموجب قوانين خاصة وفقاً لما يلي:
آ ـ يحكم بقرار مبرم بما لا يتجاوز القيمة فيه أو البدل ألف ليرة سورية.
ب ـ تحكم بقرار يقبل الطعن بطريق الاستئناف في الدعاوى الأخرى وحكم محكمة الاستئناف مبرم.
وحيث أنه وبمقتضى النص المشار إليه أعلاه يكون القرار المطعون فيه غير قابل للطعن بالنقض مما يستلزم رفض الطعن شكلاً.