اختصاص ـ استملاك ـ نظام عام: من محامون 1991

القضية 1009 أساس لعام 1990
قرار 2251 لعام 1990
تاريخ 30/9/1990
المبدأ: اختصاص ـ استملاك ـ نظام عام:
إنه بصدور مرسوم باستملاك العقار موضوع الدعوى أو استملاك جزء منه يصبح القضاء العادي غير مختص لرؤية الدعوى لأن تقدير قيمة الجزء المستملك يعود إلى اللجان الاستملاكة المنصوص عليها بالمرسوم 20 لعام 1983 مما يتوجب على محكمة الموضوع التثبت من صحة شمول قرار الاستملاك للعقار موضوع الدعوى من عدمه وفي ضوء ما تستقر عليه وقائع القضية، تفصل في موضوع النزاع الأمر الذي يستدعي نقض الحكم المطعون فيه من هذه الناحية ومن حيث أن النقض لما سلف يتيح للطرفين إبداء أقوالهما مجدداً عند الاقتضاء.