استيلاء ـ تعويض ـ تقادم: من محامون 1991

القضية 3781 أساس لعام 1990
قرار 2836 لعام 1990
تاريخ 11/11/1990
المبدأ: استيلاء ـ تعويض ـ تقادم:
إن استيلاء الإدارة أو البلدية على عقارات الغير أو على بعض أجزائها بدون استصدار مرسوم استملاك يعتبر عملاً غير مشروع يقدر التعويض عنه وفق قواعد المسؤولية التقصيرية ويدخل في شمول التعويض بدل قيمة العقار وبدل فوات الانتفاع به وإن التقادم لا يسري على الحقوق المسجلة في قيود السجل العقاري.