Call us now:
القضية 6857 أساس لعام 1990
قرار 1640 لعام 1990
تاريخ 21/7/1990
المبدأ: استئناف ـ ميعاد تقديمه:
إن العبرة في تحديد التاريخ ينصرف إلى اليوم الذي تم فيه تدوين الاستئناف في سجله المخصوص له بديوان المحكمة ولا يعتد بتاريخ التقديم ما دام القيد لم يتم في السجل المومأ.